ص ( كعجف دابة ، أو سمنها )
ش : أما فالمشهور أنه من المتوسط الموجب للخيار وقال عجف الدابة ابن سلمة : إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ، ويمنع الرد نقله ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم ، وقال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب العيوب لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به المبتاع مخيرا بين أن يمسك ، أو يرجع بقيمة العيب وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال ا هـ . والفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار فتحصل في هزال الدواب طريقان لابن راشد وغيره ، وأما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة اختلف قول في سمن الدواب فمرة رآه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد ، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ، ومرة لم يره فوتا ، وقال : ليس له إلا الرد ا هـ . ونحوه في المقدمات وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه على الكبر ، ونقله مالك ابن عرفة ، ونصه ابن رشد في لغو السمن وكونه من الثالث ، أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر ا هـ . والثالث في كلامه هو [ ص: 455 ] المتوسط والثاني هو المعيب .
( تنبيهات الأول : ) جمع المصنف بين السمن والهزال قد يتبادر إلى الذهن أن السمن عيب إذا رد الدابة رد معها لذلك شيئا ، وليس كذلك كما تقدم في لفظ البيان ، وكذا لفظ المقدمات .
قال الباجي لما تكلم على الزيادة في البدن بالسمن قال : وما ثبت به الخيار من الزيادة فإنه يخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب ، أو يرد ، ولا شيء له من الزيادة .
( الثاني ) مفهوم قول المصنف : دابة أن هزال الرقيق وسمنه ليس بفوت ، وهو كذلك .
قال ابن رشد في شرح المسألة المذكورة : وأما الهزال المذكور من الرقيق وسمنهم فلا اختلاف في أن ذلك ليس بفوت ، ورأى ابن حبيب ذلك فوتا ، وأما سمن الجواري منهن وعجفهن ، فلم يختلف قول مالك وابن القاسم أن ذلك ليس بفوت ورأى ابن حبيب ذلك فوتا يكون بذلك المبتاع مخيرا بين أن يرد ، أو يمسك ويأخذ قيمة العيب ا هـ .
( الثالث : ) .
قال ابن عرفة : صلاح البدن بغير السمن لغو ا هـ .