ص ( ما لم يثغر معتادا )
ش : يعني أن في الوقت المعتاد ، قال في المدونة : وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها في البيع إلى أن يستغني الولد عنها في أكله وشرابه ومنامه وقيامه ، قال حد المنع من التفرقة بين الأم وولدها : وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا بخلاف حضانة الحرة ، وقال مالك : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ا هـ . وروي عن الليث ابن حبيب أن ذلك يتحدد بسبع سنين وعن عشر سنين وروى ابن وهب ابن غانم عن أن ذلك ينتهي إلى البلوغ وعن مالك ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما ما عاشا