ص ( أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر )
ش : يشير إلى قوله في المدونة ولا ينبغي ; لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه إذ لو رهنه دينا كان في ماله فإن بيعا كذلك أمر بالجمع بينهما في ملك السيد أو العبد أو يبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ البيع قال بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل أبو الحسن : معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع ا هـ . وقوله : مأذون لا مفهوم له ، قال اللخمي : وإن أجبرا على جمعهما في ملك واحد أو يبيعاهما من رجل واحد ; لأن العبد ملك إن عتق تبعه ماله وعلى قول كانت الأمة لرجل وولدها لعبده مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز ; لأن الشمل واحد ا هـ .
( فرع ) وكذلك لا يجوز أن تكون ، قاله الأمة لرجل وولدها لولده الصغير أبو الحسن الصغير .