ص ( لا في الوطء )
ش : يريد وكذلك ، قال النفقة والكسوة له أن يوسع على من شاء منهن ابن عرفة ابن رشد : معروف مذهب وأصحابه أنه مالك فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء . وقال إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها ابن نافع : يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها والأول أظهر ( قلت ) قول ابن نافع يجب حكاه المتيطي رواية . ا هـ ونقل في التوضيح عن اللخمي بعض شيء من هذا ، والله أعلم .
ص ( وعلى ولي المجنون إطاقته )
ش : قال ابن عرفة : وفيها العبد كالحر والمجبوب ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج ابن شاس يجب على كل مكلف ، انتهى .
ص ( وفات إن ظلم فيه )
ش : قال في المدونة : وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن عاد نكل به ا هـ .
( مسألة ) من ليس بمول ولو حلف أن لا يطأ هذه المرضع عامين قصدا لنفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، قاله حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ابن عبد السلام ص ( والمبيت عند الواحدة )
ش : نقله في التوضيح عن ابن شاس وكذا قال ابن عرفة ابن شاس : من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها ( قلت ) الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر بها وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق . ا هـ
وقال في التوضيح : إذا شكت الوحدة ضمت إلى الجماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك . ا هـ ذكره في باب البيوع في قول فإن أشكل ونقله في الكبير في قوله وسكنها بين قوم صالحين ، وقال ابن الحاجب ابن ناجي على المدونة : ظاهر الكتاب أنه لو كان عنده زوجة واحدة لم يجب المبيت عندها وهو كذلك نص عليه وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا [ ص: 11 ] وحليل إلا لنقل ابن الجلاب ابن شاس وهو قصور . ا هـ ويعني ببعض شيوخه ابن عرفة .