ص ( وإن وهبت نوبتها من ضرة له المنع لا لها )
ش : والذي رأيت في النسخ بإسقاط فاء الجواب أعني في قوله له المنع ورأيته في نسخة بالفاء والذي يجب هنا الإتيان بها ، والله أعلم . وقوله لا لها لم يتكلم عليه الشارح ونحوه في ونصه ابن الحاجب فللزوج الامتناع لا للموهوبة ، قال وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها ابن عبد السلام يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائز ثم للزوج الامتناع من قبولها تلك الهبة وليس للضرة الموهوبة الامتناع منه لأن الحق في الاستمتاع في الواهبة بيد الرجل فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته بالواهبة بغير رضاه وهو باطل وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول ا هـ .
ص ( ولا تختص بخلاف منه )
ش : في بعض النسخ ولا يخص بإسقاط التاء من خص ، ثلاثي مجرد مضاعف ويعني به أن الزوج له المنع وليس له أن يخص به من شاء من نسائه بخلاف ما إذا ملكته اليوم فإن له أن يخص به من شاء هذا الذي اختاره في توضيحه وابن عبد السلام أيضا وفي بعضها وتختص بخلاف منه ومعناه أن الموهوبة تختص باليوم دون غيرها بخلاف ما إذا وهبته للزوج فلا تختص به واحدة وتصير كالعدم وهو الذي ذكره وفي بعضها ولا تختص وهي ظاهرة الفساد ، والله أعلم . ابن الحاجب