ص ( وللزوجين إقامة [ ص: 18 ] واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد )
ش : فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح ، وقال في الشامل : ولا يعمل بأمينة على المشهور ، انتهى .
وقال ابن عرفة : ولا يقتضي بإسكان أمينة معهما ورأيت لابن العباس أنه يقضي بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليها وتكون نفقتها عليها ، انتهى . والقائل بأنه يجوز هو إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين اللخمي وقيده بأن يكون من غير الأهل ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه والقائل بأنه لا يجوز ذلك للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض ، قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم ، قال في آخر كلامه : قلت ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير الجميع ، انتهى . وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار ابن الحاجب المصنف بقوله وفي الوليين والحاكم تردد ، والله أعلم .
وقوله وفي الوليين يعني في محجوريهما ، قال ابن عرفة : إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين ثم ، قال : قلت معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط ، فقال وليها ولو كان أبا ، قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما ، قال ابن فتوح : وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك ، انتهى .