الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورد المال بشهادة السماع على الضرر )

                                                                                                                            ش : قال [ ص: 34 ] المتيطي : وتحلف مع بينتها أن فعلها ذلك كان للإضرار الذي أثبتته ونصه بعد فصل الشروط إذا أسقطت المرأة كالئها عن زوجها أو افتدت منه بمال زادته إياه من عند نفسها أو دفعت له ثمنها منه أو أسقطت الحضانة الواجبة لها ثم قامت بعد ذلك عند الحاكم وزعمت أن ما أسقطته أو أعطته أو التزمته كان على إضرار من الزوج وإكراء منه لها وأكذبها الزوج وزعم أن ذلك كان من قبلها وأنه لم يزل محسنا لها وأقامت بالضرر بينة استرعتهم أو لم تسترعهم وعجز الزوج عن الدفع فيهم أنفذ عليه الخلع وحكم بنقض ما التزمته وصرف ما أعطته بعد يمينها أن فعلها ذلك كان للإضرار الذي أثبتته ، انتهى .

                                                                                                                            وفي رسم العارية من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك وسئل عن المرأة يصالحها زوجها عن رضاع ولدها وعلى أن أخذ منها فأقامت سنة ثم أتت بامرأتين تشهدان أنها إنما صالحته على ضرورة ، قال : تحلف مع شهادتهما ويرد عليها ما أخذ منها وتأخذ منه رضاع ما أرضعت من ولده .

                                                                                                                            قال ابن رشد وهذا كما قال فإذا افتدت المرأة من زوجها ثم ثبت أنه كان يضربها وجب أن يرد عليها ما أخذ منها ويجوز في ذلك شهادة النساء ; لأنه مال والطلاق قد مضى بغير شهادتهما فإن شهد لها بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد عليها مالها بغير يمين وإن شهد لها به رجل واحد وامرأتان حلفت مع شهادة الرجل أو مع شهادة المرأتين واستوجبت أن يرد إليها ما أخذ منها ويجوز ذلك أيضا بشهادة شاهدين على السماع فتأخذ ما أخذ منها بشهادتهما دون يمين ، قاله في سماع أصبغ من كتاب الشهادات وأكثر من ذلك أحب إليه ابن الماجشون لا يجوز في شهادة السماع أقل من أربعة شهداء ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                            فقول ابن رشد أنه إذا قام لها شاهدان بالضرر أو شاهد وامرأتان أو شاهدان بالسماع على الضرر أنها لا تحلف معها مخالف لما قاله المتيطي ولعل هذه اليمين التي نفاها ابن رشد غير اليمين التي أثبتها المتيطي فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيهان : الأول ) قال في التوضيح : من الإضرار أن يمنعها من زيارة والديها ابن القاسم وليس من الإضرار بها البغض لها وإنما الإضرار الأذى بضرب أو اتصال شتم في غير حق أو أخذ مال أو المشاورة ومن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في الشامل ورد العوض فقط بشهادة سماع أو بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره لها بضرب أو دوام شتم بغير حق أو أخذ مال أو مشاورة أو إيثار غيرها عليها لا ببغض لها وفي رده بيمينها مع شاهد سماع أو امرأتين بذلك قولان أما إن استخفت به فأساءت عشرته أو نشزت أو خرجت بغير إذنه أو أذنت لمن يكره في بيته وأظهرت البغض له حل له الأخذ ولو علم منها زنا أو أتت بفاحشة فليس له الإضرار لتفتدي ، انتهى . وقول صاحب الشامل مع شاهد سماع أو امرأتين بذلك يعني بالسماع .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في التوضيح إثر قول ابن الحاجب : وتقبل شهادة السماع أي على الضرر ، والمعمول به عند الشيوخ وهو قول أصبغ أن الشاهد يشهد فيه بالقطع وغمز ذلك ابن القاسم .

                                                                                                                            وقال : من أين للشهود القطع بمعرفة ذلك ولهذا قال أصبغ : يقول ذلك علمي وصح عندي ابن القاسم وصفة الشهادة أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة النساء والخدام والجيران ، قال : ويكفيني في ذلك عندي عدلان والعدول الكثير أحب إلي وهو المشهور المعمول به ، وعنه أيضا أن السماع أن يكون من العدول إلا في الرضاع فيجوز أن يكون على لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونوا عدولا كالنساء والخدام وعن مالك تجوز شهادة السماع في ضرر الرجل بامرأته إذا سمع بذلك الرجال والنساء سماعا فاشيا وإن لم يسمع بذلك الرجال والنساء فليس بفاش ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في مختصر المتيطية : ويجزي عند ابن القاسم عدلان على السماع الفاشي من [ ص: 35 ] لفيف الناس والجيران بذلك وتكثير الشهود أحب إليه هذا المشهور من المذهب وعليه العمل .

                                                                                                                            وروى حسين بن عاصم لا تجوز شهادة السماع إلا على العدول إلا في الرضاع يجوز أن يشهد العدول عن لفيف القرابة والجيران من النساء والخدم ، قال أبو عمران وهو حسن ; لأنه لا يحضره الرجال في الغالب ولابن القاسم في كتاب محمد ما ظاهره أن السماع لا يجوز إلا من الثقات في جميع الأشياء وفي سماع ابن وهب عن مالك أن الشهادة على السماع إنما تكون عاملة إذا سمع ذلك الرجال والنساء سماعا فاشيا فإن شهد في ذلك النساء عند القاضي وحدهن لم يجز ، وقال بعض الشيوخ : لأن الطلاق من معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء .

                                                                                                                            وقال ابن الهندي : إذا شهد بالضرر صالحات النساء والخدام اللاتي يدخلن إليها جاز ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وبيمينها مع شاهد أو امرأتين )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل مع شاهد مباشر أو امرأتين وتقدم كلامه في القولة التي قبل هذه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية