ص ( وإن قصده بكاسقني الماء )
ش : قال في المعونة : وضرب ثالث من النطق وهو نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا ، انتهى . ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته
وقال في العمدة : وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء ونحوه والظاهر عدم لزومه ، انتهى .