ص ( وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما )
ش : يعني يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إذا كرر [ ص: 60 ] الطلاق بلا عطف ، فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قال في التوضيح : إسماعيل فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا وإليه أشار بقوله يعني إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا وإلا فواحدة فمقابل المشهور للقاضي ابن الحاجب ومنشأ الخلاف هل الكلام بآخره وكأنه قال : أنت طالق ثلاثا أو بمجرد قوله أنت طالق قد بانت فلا يمكن وقوع الثانية بدليل أن له أن يتزوج خامسة أو أختها بأثر نطقه بالقاف من قوله أنت طالق من غير مهلة ومثل هذه المسألة ما لو أتبع الخلع طلاقا هل يلزمه أو لا ، انتهى . إسماعيل