ص ( أو طلقتك وأنا صبي )
ش : قال في المدونة في كتاب الأيمان بالطلاق في ترجمة الشك في الطلاق : وإن فلا شيء عليه وكذلك إن قال : وأنا مجنون إن عرف أنه كان به جنون ، انتهى . قال لها : طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي
قال ابن ناجي : ما ذكره في المثالين الأولين لا خصوصية لذلك بل وكذلك لو قال : طلقتك في منامي أو قال : قبل أن تولدي فإنه يقبل قوله عند ابن القاسم نص على ذلك في كتاب وهو أحد الأقوال الثلاثة وقيل يلزمه الطلاق ، قاله ابن سحنون وقيل يصدق مع يمينه ، قاله في المدونة وما ذكره في الجنون هو أحد الأقوال الثلاثة أيضا وقيل يقبل سواء كان به جنون أم لا ، قاله سحنون محمد وعكسه وقيد المغربي قولها في الصبي بما بعده ، فقال : معناه إذا أقام البينة أنها كانت في عصمته حالة الصبا وأطلقها الأكثر وأقام الشيخ الفقيه المفتي أبو عبد الله السكوني منها إذا أنه لا يلزمه شيء ، قال : وعلى قول قال لها : أنت طالق من ذراعي سحنون يلزمه وكان شيخنا حفظه الله يذكر ذلك عن نفسه وقد سبقه به وذكرته في درس شيخنا ابن مهدي ، فقال : يمنع التخريج على قول يجري عادة الناس بالحلف بالذراع فلا بعد منه ندما اتفاقا ، انتهى . سحنون
وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير : قوله وإن قال لها : طلقتك قبل أن أتزوجك ، الشيخ ، صورته أن يكون قال لها : فلانة طالق ولم يذكر شرط التزويج وأما إن ذكره فيلزمه ذلك وقوله أو وأنا صبي ، الشيخ ، إن علم أنه كان تزوجها في حال الصبا صدق فيما قال الآن وأما الصبا فمعلوم أنه كان صبيا ويدل على هذا التقييد قوله إن علم أنه كان به جنون وكذلك إن علم أنه كان طلقها قبل أن يتزوجها ، وقال : يلزمه الطلاق وكذلك ندم وقوله أو مجنون سحنون اللخمي إن علم أنها كانت له زوجة في حال جنونه ، انتهى .