( الثاني ) قال فيها ، وإن فذلك لها ، وتلزمه طلقة ، وله الرجعة انتهى قال لها أمرك بيدك ، وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
ص ( ووقفت ش هكذا قال في المدونة ، وقال إن اختارت بدخولها على ضرتها ) : في المجموعة ليس لها قضاء ; لأنها أجابت بغير ما جعل لها ، وعورض قوله في المدونة بقوله إنها إذا طلقت واحدة بطل خيارها ، ووجه المعارضة أن كلا منهما أخذت بعض حقها ، وأسقطت بعضا فإن كان إسقاطها للبعض مقتضيا لسقوط حقها ، فهو سقوط فيهما كما قال سحنون : وإلا فلا ، وأجيب بأنها في مسألة طلاقها واحدة تركت بعض ما جعل لها ، وللزوج فيه غرض ; لأنها إذا وقعت الثلاث سقطت عنه نفقة العدة ، فصارت لذلك الواحدة كأنها أمر آخر بخلاف الثانية ، فإنها لم تترك شيئا للزوج فيه غرض ، وإنما وقفت لحق الله في إبقاء العصمة على الشك قاله في التوضيح . سحنون