الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن لم يمتنع وطؤها )

                                                                                                                            ش : قال الشارح في الكبير : يريد سواء كان المانع عقليا كالرتق أو عاديا [ ص: 110 ] كالمرض أو شرعيا كالحيض ، والنفاس انتهى ، وتبع المصنف رحمه الله ، وشارحه كلام ابن الحاجب .

                                                                                                                            قال : ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى ، وتبع ابن الحاجب ابن شاس رحمه الله [ ص: 111 ] وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله ، وعجل فسخ الفاسد في الحيض ، والطلاق على المولى ، وهو قول ابن القاسم في المدونة ذكره في آخر كتاب اللعان ، وقال ابن عرفة هنا ، وإن حل أجله ، وهي حائض ، وقفت فإن قال : أفيء أمهل ، وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما ، وعلى المشهور قال محمد : ويجبر على الرجعة ، وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها ، وهي في هذه الطالبة طلاقها فيه ، وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه ، وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها ، وقول ابن شاس وابن الحاجب - وقبوله - : لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ، ولا للرتقاء ، ولا للحائض لا أعرفه ، ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى .

                                                                                                                            ، وقوله ، وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ، ولعل قبوله عن ابن عبد السلام ، والله أعلم ، واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض ، وأجاب بأن قال : لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطء ، ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى .

                                                                                                                            ، وما قاله لا يدفع الإشكال ; لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد ، وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها ، وقد نفى المطالبة بها فتأمله ، وقد استفيد من قول ابن عرفة ، وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ، ويدخل في كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء ، وقد تقدم نص المدونة في ذلك من كلام ابن عرفة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية