قال ، وسئل ابن القاسم عن قال ليس لها ذلك الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك ابن رشد هذا كما قال ; لأن الزوج إنما ملكها في الطلاق ، فليس لها أن توجب عليه أن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، فإذا لم يكن لها ذلك فقط سقط ما بيدها من التمليك إذا قضت بما ليس لها إلا أن تقول أردت بذلك الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما فوق الواحدة ، والله أعلم انتهى .
وخرج بالمكلف المكره لقوله صلى الله عليه وسلم { } ، وقد نص عليه في المدونة ، وأما رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه فكطلاقه على المشهور . ظهار السكران