، ولو لزمه الظهار ; لأنه لو ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار ، وإن كانت قد تحل إذا عجزت انتهى ، وقال قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي ابن عبد السلام في قول ، وفي المكاتبة لو عجزت قولان ، وانظر لو شبه بها في الظهار فالحكم كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهرا منها ؟ انتهى ، وهذا الكلام يدل على أنه لم يقف على نص في المسألة ، والنص موجود ، ولم ينبه ابن الحاجب ابن عرفة فيما رأيت على هذه المسألة ، والله أعلم