ص ( ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل ، وسقط حظ من مات )
ش : يعني لو فإنه يجزئه ذلك [ ص: 132 ] عن مقدار ثلاث كفارات ، ويكمل الرابعة ، وسواء نوى أن لكل واحدة عددا من المائة أو نوى أن المائة والثمانين عن الأربعة ، ولم يشرك في كل مسكين ، فإنه يجزئه عن مقدار ثلاث كفارات ، فإن ماتت واحدة سقط حظها إن كان بينه سواء كان أقل مما لغيرها أو أكثر أو مساويا ، وإن لم يبينه فإنه يسقط ربع المائة والثمانين ، ولو نوى لواحدة غير معينة عددا ، والأخرى غير معينة ، وأقل ، وماتت واحدة جعل لها الأكثر قال جميع ذلك في التوضيح ، وقوله إنه إن شرك في كل مسكين لا يجزئ يعني إذا لم تعرف أعيان المساكين ، ولو عرفت لنظر إلى ما يقع لكل واحد منهم فيكمل تمام المد قاله في التوضيح ، والله أعلم . أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن