ص ( ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ) ش قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية من لم ينفعه ، وكذلك [ ص: 136 ] كل ، وطء في موضع يمكن وصول المني للفرج ، وكذا في الدبر إذ قد يخرج منه إلى الفرج ، ونحوه مفهوم قول استبرائها إن أنكر حمل امرأته بالعزل لم يلزمه قال البائع : كنت أفاخذ ، ولا أنزل ، وولدها ليس مني اللخمي إن أصاب بين الفخذين ، وشبهه لزمه الولد ، ولا يلاعن ، ولا يحد ; لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه ، حمل الباجي أثر ذكره ما في الموازية يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج ، ولو صح ما حدت امرأة بحملها ، ولا زوج لها لجواز كونه من ، وطء في غير الفرج انتهى .
، وقال في التوضيح : في قول ، ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائه شيء للفرج قالوا ، وكذلك الوطء في الدبر ، واستشكل ابن الحاجب الباجي هذا ، وقال : يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطء في الفرج انتهى ، وقوله استشكل الباجي هذا يعني به الإلحاق بالوطء بين الفخذين ، والوطء في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم ، والله أعلم .