الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بخلوة بالغ )

                                                                                                                            ش : أي بسبب خلوة بالغ ، وهي إرخاء الستور فلو لم تكن خلوة لا عدة .

                                                                                                                            وهو كذلك ، وهي المطلقة قبل البناء قال في التوضيح : فرع قال في المدونة : ولو كان معها نساء حين دخل ، وانصرف بمحضرهن فلا عدة عليها الباجي ، وكذلك امرأة انتهى ، وقال ابن عبد السلام : إثر كلام الباجي هذا صحيح ; لأن الخلوة قد فقدت انتهى ، ونقل الشيخ أبو الحسن في الكبير كلام الباجي عن ابن يونس ، ونصه ابن يونس قال بعض أصحابنا : وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء ; لأن الخلوة لم تثبت الشيخ ، وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة ، وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس ، فعليها العدة ; لأنهن لا يمنعن الخلوة انتهى ، وقوله بالغ احتراز من غير البالغ ، وإن قوي على الجماع ( فإن قيل ) ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطء تجب عليها العدة ، والصغير الذي لا يطيق الوطء لا عدة في ، وطئه ( قيل ) ; لأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا يبلغ القطع فوجبت العدة للاحتياط قاله ابن عرفة ، وقال اللخمي : وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى ، وعشرين سنة ، وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن انتهى .

                                                                                                                            ص ( أمكن شغلها )

                                                                                                                            ش : الشغل فيه أربع لغات ضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وضمهما معا ، وفتح أوله ، وتسكين ثانيه [ ص: 142 ] وفتحهما معا قاله في الصحاح

                                                                                                                            ص ( وذات رق قرآن )

                                                                                                                            ش : قال في تهذيب الأسماء : القرء بفتح القاف ، وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء أشهرهما الفتح ، وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة ، واقتصروا عليه

                                                                                                                            ص ( والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح )

                                                                                                                            ش : فائدة الخلاف تظهر في الذمية فعلى القول أن الجميع للاستبراء يلزمها الثلاث ، وعلى الثاني يختلف هل يلزمها جميع الثلاثة أو لا ؟ على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة ، وإنما قال المصنف : لا الأول لئلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان للاستبراء ، وواحدة للتعبد ، ورجح عبد الحق قول بكر القاضي ، وهو مقابل الأرجح نقله في التوضيح ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية