الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا يطأ الزوج ، ولا يعقد )

                                                                                                                            ش : فإن ، وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( قدرها )

                                                                                                                            ش : جعل فيه الشارح احتمالين الظاهر منهما الثاني ، والمعنى أن المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه ، وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر ، وقال ابن غازي المراد الحرة ، وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح ، وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة ، وإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ، ولم يمسها إلا بعد حيضتين ; لأنه استبرأها من نكاح يلحق فيه الولد ، ولا عدة عليها انتهى ، وانظر النص على بقية أحكام المسألة ، وكلام الشارح في الكبير يقتضي ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية