الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل ، ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ، ووالي الماء ، وإلا فلجماعة المسلمين )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره ، وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات ، والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى ، وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي ، وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر ، وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ، ولا أثرا ، وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر ، والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة ، فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة ، والاستبراء لما تكلم على المفقود ، ومن فقد زمن الوباء ، وأنه محمول على الموت ، ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ، ولم يظهر له خبر ألبتة ، والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى ، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر ، وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير ، وقد ذكر حكمه في المدونة ، وغيرها ابن عات ، ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى ( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي ، وإلى ، والي الماء مع وجود القاضي ، والوالي ، وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر ، والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ، ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده ، وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه ، والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية