( فرع ) قال اللخمي فإن لم يفسخ نكاحه ، ولم يرث الأول ; لأنه لم يفرق بينها ، وبين الثاني بالشك ، ولا ترث أيضا بالشك جهلت التواريخ ، وقد دخل الثاني
ص ( وأما إن نعى لها )
ش : النعي خبر الموت قال عياض الفقهاء يقولون المنعى بضم الميم ، وفتح العين ، وهو خطأ عند أهل العربية ، والصواب المنعي بفتح الميم ، وكسر العين ، وتشديد الياء ، وهي التي أخبرت بموت زوجها فاعتمدت على الإخبار ، وتزوجت ، ثم قدم زوجها فالمشهور من المذهب أنها ترد إلى الأول ، ولو دخل بها الثاني ، وسواء حكم بموته حاكم أو لم يحكم ، وقيل تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود ، وثالثها التفرقة فإن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني ، وإلا لم تفت ، وأما إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول اتفاقا قاله ابن رشد .