ص ( وحرم في زمنه الاستمتاع )
ش : قال في المدونة في كتاب الاستبراء ولا ينبغي ولا يقبل أو يجس أو ينظر للذة ولا بأس أن ينظر لغير لذة وإن للمبتاع أن يطأ في الاستبراء قبل الحيضة نكل إن لم يعذر بجهل حاضت بعد ذلك أو لم تحض انتهى . قال وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء أبو الحسن : معنى قوله لا ينبغي أي لا يجوز بدليل قوله نكل عياض مذهبه على العموم كانت حاملا أو غير حامل ثم قال : قوله نكل ابن رشد مع طرح شهادته ثم قال قوله ولا بأس أن ينظر لغير لذة يفهم منه أن النظر لغير لذة يجوز وإن كان لغير ضرورة وفي كتاب الظهار أجاز أن ينظر المظاهر إلى وجه زوجته قال : وقد ينظر غيره إليه وقال أبو محمد ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها فشدد أبو محمد وهذه مسألة قولين انتهى . وقال في المدونة ومن اشترى جارية حاملا فلا يتواضعانها ثم قال : ولا يطؤها حتى تلد قال أبو الحسن : وتطهر ولا يدخل النفاس في الاستبراء وله أن يتلذذ منها بما عدا الوطء انتهى والله أعلم .