ص ( فصل إن انهدم الأول ، وائتنفت ) طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء
ش : تصوره ظاهر قال في المدونة : وإذا ، والطلاق في صحته لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، وتمادت على عدة الطلاق ، وورثته في طلاق المرض لا في طلاق الصحة ، وإن مات بعد العدة ، والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها لوفاته ، وإن مات ، وهي في عدتها من طلاق غير بائن في صحته [ ص: 177 ] أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة ، وورثته ، وقال مات الزوج في عدة من طلاق بائن وغيره : عليها أقصى الأجلين انتهى . قال ابن عباس ابن ناجي : ما ذكره ، واضح ; لأن أحكام الزوجية جارية عليها ، والقريب قوله في الكتاب ، وقال ، وغيره هو ابن عباس قال سليمان بن يسار قد يكون وفاقا أي أنها ، وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر ، وعشر فلا بد لها من الأربعة الأشهر ، وعشر آخر الأجلين ، وأخذ أبو عمران ابن بشير من كلام المدونة إباحة ، وطئها في العدة ، ورده بعض شيوخنا بأنه لا يلزم من كون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته بدليل الحائض ، والمحرمة انتهى
ص ( وبفاسد إثره ، وإثر الطلاق لا الوفاة )
ش : مما يصلح [ ص: 178 ] مثالا لقوله لا الوفاة ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة إن فلا يبرئها الوضع من عدته ، ومثله المجبوب ، ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من ، وطء زوجها ، وحملت ، وألحقناه بالثاني على ما قاله امرأة الصبي إذا حملت ثم مات الصبي ثم مات زوجها ، فهذه أمثلة لذلك ، وظاهر كلام ابن الحاجب ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ، ولعل المصنف وابن عرفة إنما عز عليهما المثال ; لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح ، والآخر فاسد فتأمله ، والله أعلم .
( تنبيه ) قوله ، وبفاسد أي بوطء فاسد لكن له شبهة ما لو كان الحمل لزنا ، فإنه لا يبرئها من عدة الطلاق أيضا قال ابن رشد في سماع أبي زيد من طلاق السنة : ولا خلاف في ذلك فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ، ونحوه في التوضيح لكنه حكى عن أنه بحث في ذلك ، والله أعلم ابن إسحاق