الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وزينة تستضر بتركها )

                                                                                                                            ش : يعني أن الزينة التي تستضر المرأة بتركها ; فإنها يقضى بها على الزوج ; لأنه يجب عليه القيام بضرورياتها التي لا غنى لها عنها ، وأما الزينة التي لا تستضر بتركها ، فلا يقضى على الزوج بها كما سيأتي ، وقول البساطي الظاهر أنها عليه من باب أولى ; لأنه إذا كانت هذه عليه مع أن تركها يضر بها فأحرى غيرها ، خلاف المنصوص في المذهب وكأنه فهم أن العلة فيها كونها زينة وليس كذلك فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط ) ش انظر لم أخر قوله : وحناء ومشط عن قوله : معتادين مع أن ذلك يوهم القضاء بهما ، ولو لم يكونا معتادين ، وقد قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة أوجب في هذه الرواية على الرجل في فرض امرأته من الدهن ما تدهن به ، ومن الحناء ما تمتشط به وكذلك العرف عندهم ، وعادة جرى عليها نساؤهم ، ولا يفرض ذلك عندنا إذ لا يعرفه نساؤنا ، ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم وما جرت به عادتهم ، وأما الصبغ والطيب والزعفران والحناء لخضاب اليدين والرجلين ، فلا يفرض على الزوج شيء من ذلك ، قاله ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى ، انتهى . ونص ما في سماع يحيى ، وأما الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ; فإنا نقول : إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى نسائهم للذاتهم فمن شح به فليس يلزمه حكم يقضى به عليه ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) وعرف أهل الحجاز في الحناء كما ذكر ابن رشد عن نسائهم لا يمشطون بها ، فلا يقضى بها عندهم ، وقوله : مشط الظاهر أنه أراد به ما يمتشط به لا آلة المشط ليكون كلامه في ذلك موافقا لقوله : لا مكحلة ، وعلى هذا ، فلا يجب من الحناء والمشط إلا ما جرت به عادة أهل البلد ; لأنه مما يستضيرون بتركه كالورس والسدر عند أهل مكة ، فلا مفهوم لتقديم المصنف قوله : معتادين والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية