الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة )

                                                                                                                            ش : أي واستمرت النفقة إن دخل الزوج بالبنت حال كونها زمنة ثم طلقها ، ومثل ذلك إذا كان للولد الزمن مال ثم ذهب ; فإن نفقته تعود على الأب ، قاله الباجي ونقله في التوضيح ، وقوله : لا إن عادت بالغة ، أي لا إن زوجت البنت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها بعد البلوغ وعادت إلى الأب بالغة ; فإن النفقة لا تعود على الأب ، ومفهوم كلامه أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها وهو كذلك ، قال سحنون ولا يسقطها بلوغها ، بل حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها ، وقال غيره : لا تعود أصلا ، وقال غيره : تعود إلى أن تبلغ فتسقط ، وهو الذي قدمه المتيطي فقال : ولا تسقط النفقة بترشيده إياها ، وتقدم نقل ذلك عنه أيضا وعن المسائل الملقوطة والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) ومفهوم قولنا ودخل بها الزوج أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها وهو كذلك قاله في التوضيح ، وأشار بقوله : أو عادت الزمانة إلى أنه إذا بلغ الولد زمنا وقلنا استمرت نفقته ، فإذا صح سقطت نفقته ; فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الأب ، وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية