الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم )

                                                                                                                            ش : الحضانة مأخوذة من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه ، وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون ، وقال ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه ابن رشد والمتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار ; لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثاني لا يتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعة إن لم يكن له أب ولا مال أو كان ، ولا يقبل غيرها ، انتهى . والكشح بفتح الكاف والشين المعجمة ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، قاله في الصحاح .

                                                                                                                            ( تنبيه ) إنما قال المصنف في الذكر البلوغ ، وفي الأنثى كالنفقة ، ولم يقل في الذكر كالنفقة ; لأن المشهور في الحضانة أنها تنقطع في الذكور بالبلوغ ، ولو كان زمنا ، بخلاف النفقة والله أعلم . وفهم من قوله : والأنثى كالنفقة أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أن الحضانة تعود للأم ، وقاله الجزولي في شرح الرسالة ، وقوله : للأم ظاهر التصور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية