الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السادس ) : قال ابن عرفة : وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته ، وولده وقريبه لازم انتهى يريد بيعه متاع نفسه كما صرح به في التوضيح ، وغيره ، وقال ; لأن هؤلاء لم يضغطوا ، ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا انتهى . وهذا في غير الأب ، وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال البرزلي : إنه من الإكراه ، ونصه ، وسئل ابن البراء عمن [ ص: 251 ] أخذه العمال بغير حق فباعت أمه وأخواته دارا لهم قامت عليهم بسبعمائة ، وقيمتها حينئذ أربعمائة بمائة وخمسين دينارا جبرا بسبب فداء ولدها ، وكانت لأبيه قاعة فباعها بأربعة عشر دينارا ثم مات الوالدان ، وقام الورثة بنقض البيع بسبب الغبن أو غيره فأجاب إذا ثبت الجور والعدوان بطل ما يجرى في ذلك والحاكم ينظر فيه فما ثبت عنده بنى عليه حكمه الشرعي .

                                                                                                                            ( قلت ) : تقدم في الرواية أن ما باعته زوجته أو ابنه أو قريبه من متاع أنفسهم في افتكاكه يلزمهم بيعه بخلاف متاع المضغوط ; لأنهم لم يطلبوا إنما باعوا حسبة ، فعلى هذا كل ما باعته هذه المرأة ، والأخوات من مالهن فلا مقال لهن فيه واستشكل الشيخ أبو القاسم السيوري هذه الرواية ، وقال : لم يظهر لي صوابها ، فإن الولد إذا عذب بين يدي ، والديه فأي إكراه أبين من هذا ، وأين الحسبة ، والله تعالى يقول { لا تضار والدة بولدها } قلت : هذا أحد الأقوال إن الإكراه بسبب الولد كالإكراه بالنفس لكن يبقى غير الولد من الزوجة ، والإخوة ، ونحو ذلك مما نص عليه في الرواية انتهى .

                                                                                                                            واعلم أن الرواية لم ينص فيها على الوالد ، ولعله خارج من هذا الحكم ، وأما السؤال ففيه أنهم باعوا جبرا فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية