الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه )

                                                                                                                            ش : يعني أن الكافر إذا باع عبده الكافر لمسلم فأسلم العبد في أيام الخيار فإن كان الخيار للمسلم ، فإنه يمهل لانقضائه لتعلق حق المسلم بالتأخير المازري وهو ظاهر المدونة

                                                                                                                            ص ( ويستعجل الكافر )

                                                                                                                            ش : أي ، وإذا كان الخيار للكافر ، فإنه يستعجل ، وظاهره سواء كان بائعا أو مبتاعا ، وهو ظاهر ، والثاني منصوص عليه

                                                                                                                            ص ( كبيعه إن أسلم ، وبعدت غيبة سيده )

                                                                                                                            ش : تشبيه في تعجيل البيع ، وقاله في المدونة ، وجهل موضعه كبعد غيبته قاله أبو الحسن قال ، وهذا إذا لم يطمع بقدوم السيد ، وأما إن طمع بقدومه انتظر يدل عليه ما في كتاب العيوب انتهى . وفهم من تقييد الغيبة بالبعيدة أنه لا يبيعه في القريبة ، وينتظره وصرح به في المدونة قال أبو الحسن : ذكر في الكتاب في غير مواضع أن الغيبة القريبة كاليوم ، واليومين ، وفي الشهادة كالثلاثة ، وفي الأجوبة البعيدة عشرة أيام ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية