الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحمام ببرج )

                                                                                                                            ش : الظاهر أنه أراد بيع الحمام في البرج ، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام ، وقد ذكر في رسم البيع ، والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه ، وبيع جميع ما فيه إذا رآه ، وأحاط به معرفة وحزرا قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة : أنه لا يجوز بيع حمام البرج جزافا للغرر ، ولا يباع إلا عددا ثم قال ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عدها وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه أصبغ ، ونصه محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا ، وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ، ورجح في الشامل الجواز ، وهو الظاهر ; لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية ، وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع ; لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص ، وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مئونة في عددها ، ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ونقد )

                                                                                                                            ش : شمل كلامه الفلوس ، وهو صحيح قال في التوضيح : نص عليه في الموازنة

                                                                                                                            ص ( خير )

                                                                                                                            ش : أي في رد البيع ، وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد

                                                                                                                            ص ( فسد )

                                                                                                                            ش : فيفسخ البيع إن كان قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية