ص ( وجاز برؤية بعض المثلي )
ش : ليس هذا خاصا بالمكيل ، وكذلك في الجزاف يكفي رؤية البعض إذا كان الجميع حاضرا في غرارة أو نحوها بل جعله البساطي راجعا لمسألة الجزاف نعم يكفي سواء كان حاضرا بالبلد أو غائبا [ ص: 294 ] قاله في التوضيح وينبغي الاحتفاظ على العين فتكون كالشاهد عند التنازع فإن خرج الآخر مخالفا لما رآه أولا فإن كان ذلك يسيرا لزم ، وإن كان كثيرا لم يلزم ، وسيأتي الكلام على ذلك في فصل الخيار عند قول رؤية بعض المثلي المكيل المصنف ، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك ، واحترز بالمثلي من المقوم فإنه لا يكفي رؤية بعضه قال في التوضيح : وهو ظاهر المذهب ومفهوم المدونة في كتاب الخيار ، وممن نص على عدم اللزوم في المقوم الشيخ أبو محمد وابن شبلون ، وغيرهم وعبد الحق الشيخ ولو قال قائل : إنه كالمثلي يلزم باقيه إذا كان على الصفة ما بعد خليل ، وهو مقتضى ما في سماع ابن القاسم من العتبية فيمن قال : أما ما هو قريب مما رأى فلا رد له ، وكذلك القمح ، والتمر يكون أوله خيرا من داخله ، وأما الأمر الفاحش فليرد انتهى بمعناه . اشترى أعدالا من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين أو رطل أو رطلين ثم وجد الباقي لا يشبهه ابن رشد .
هذه مسألة صحيحة مبينة لما في المدونة وغيرها انتهى . ولم يذكر ابن عرفة هذا القول ، وأشار إليه في الشامل بقوله لا مقوم على الأصح ص ( ، والصوان )
ش : هو بكسر الصاد ، وضمها الوعاء ، وفيه لغة ثالثة ، وهي الصيان .