ص ( وضمنه المشتري )
ش : يعني أن ، وظاهر كلام ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أوبغير شرط النقد ابن عبد السلام ، والشيخ خليل أن قولي جاريان فيه ، والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين قال في كتاب الغرر منها قال مالك ابن القاسم : وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة ، وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع ، وهو آخر قولي ، وكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا ، والنقص والنماء كالهلاك في القولين ، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور ، والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين ، وإن بعدت . مالك