الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما )

                                                                                                                            ش : هو إشارة إلى مسألة السلف كما ذكر ابن غازي وتلقب هذه المسألة " بالصرف على الذمة " والله أعلم ، ونصها في التهذيب : " وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار في مجلس ، ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ، ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يبعث وراءه ، ولا يقوم لذلك جاز ولم يجزه أشهب " ا هـ . قال في التوضيح : والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد ; لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل ; لأن التعليل بالمظان لا يختلف الحكم فيه عند تخلف العلة ، وإن تسلف أحدهما ، وطال فكذلك وإن لم يطل فالخلاف بقول المصنف : " أو نقداهما " يريد طال أو لم يطل فقيد الطول في قوله : " وطال " إنما هو في نقد أحدهما كما قاله في التوضيح ، وقاله ابن عبد السلام .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في التوضيح : واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بما إذا لم يعلم الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده ، وأما إن علم ذلك فيتفق على البطلان أو الخلاف مطلق علم أم لا ؟ طريقان نقلهما المازري ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية