( فرع ) قال ابن رشد في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف : وأما الطعام فيجوز على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في رسم القسمة من سماع مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه بالصحيح السالم عيسى من جامع البيوع ومنع من ذلك كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت وأجاز ذلك أشهب سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها وله نحو ذلك في رسم القسمة وحكى قول بلفظ : وأجاز ذلك سحنون في المعفون ولم يجزه في المأكول ا هـ . سحنون
( قلت ) فتحصل من هذا أن في أي المسوس بالصحيح ثلاثة أقوال ، الجواز وهو قول مبادلة المعفون بالسالم والمأكول مالك وابن القاسم والمنع فيهما وهو قول والجواز في المعفون والكراهة في المأكول وهو قول أشهب وقول سحنون ابن رشد إن قول مثل ما في القسمة من المدونة غير ظاهر ; لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في التماثل وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله ، والله أعلم . أشهب