ص ( على عقوق الأنثى )
ش : الظاهر أن عقوق بفتح العين ، والله أعلم .
ص ( وإن أعقت انفسخت )
ش : ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع إلى مسألة المرات ، والله أعلم .
ص ( وكبيعها بالإلزام )
ش : أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما
[ ص: 365 ] فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا قال في المدونة : ولا يجوز وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع ; لأنه عقد فاسد وإن كانت على غير الإلزام جاز ا هـ . من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق ، ونحوه بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين وقال لابن الحاجب الشارح في الكبير : وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز ا هـ ، ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر وكأنه غره ، والله أعلم . ظاهر التوضيح فإنه قال : وقوله يعني على اللزوم أي شرط منع النوعين رجاء أن يكون البيع لازما للمتبايعين معا أو لأحدهما وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما جاز ا هـ . فقوله آخرا وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه بأو يوهم ما قاله الشارح غير أن في كلام التوضيح ما يصرف هذا الوهم وهو أنه صدر بأنه إن كان البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوز فعلم أن قوله أو لأحدهما من جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفي الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما . ابن الحاجب