الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ونحاس )

                                                                                                                            ش : النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه قال

                                                                                                                            [ ص: 367 ] في الصحاح : والنحاس بكسر النون الطبيعة والأصل ا هـ .

                                                                                                                            ص ( أو منافع عين )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة من كتاب الآجال : ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتر منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد

                                                                                                                            [ ص: 368 ] أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئجارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز ( تنبيه ) قال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل : من اكترى دابة بعينها فهلكت فإن الكراء يفسخ ويجب للمكتري الرجوع بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة بإجماع ; لأنه إذا أخذ منه بذلك دابة فركبها كان قد فسخ ما وجب له بالرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله وإن أخذ منه في ذلك دابة معينة لم يجز عند ابن القاسم وروايته عن مالك كما صرح بذلك في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب البيوع قال فيه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل أن يكون في صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يأخذ منه دابة يبلغ عليها وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة لما بقي له وإن لم تكن له ضرورة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية