( الثالث ) إنما يضمن المثلي في المحل الذي قبضه فيه ; لأن المصنف يقول إن مما يفيت المثلي نقله لبلد آخر بكلفة وقال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد ومن كتاب ابن المواز وإن فإن حوالة الأسواق تفيته وغير ذلك من أوجه الفوات ولو بيع على كيل أو وزن لم يفته شيء وليرد مثله بموضع قبضه ا هـ ، والله أعلم . ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا