ص ( وخروج عن يد )
ش : يعني أن وشمل ذلك البيع الصحيح والهبة والصدقة والتحبيس وهذا فيما حبسه الإنسان على نفسه وأما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان فاشترى الوصي ذلك وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد البيع الفاسد يفوت بخروج المبيع من يد المشتري
[ ص: 384 ] بالعيب أنه يفسخ البيع فتأمله . ( فرع ) كما لو اشتراها أجنبي أم لا ذكر الفقيه إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد انظره في أوائله .