الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . وبدأ المصنف - رحمه الله - بذكر موجب فساد هذه البيوع بطريق إجمالي فقال ومنع للتهمة ما كثر قصده أي ومنع كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في الباطن للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائدا إلى ما ، وقصدا تمييز محول عن الفاعل

                                                                                                                            ص ( كبيع ) وسلف

                                                                                                                            ش : أي والممنوع الذي يكثر القصد إليه ويتحيل عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء

                                                                                                                            [ ص: 391 ] متعددة منها بيع وسلف واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب بمنعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم ومثال ذلك أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا ، وقاعدة مالك رضي الله عنه وأصحابه عد ما يخرج من اليد وعاد إليها لغوا وكان البائع خرج من يده دينار وسلعة نقدا يأخذ عنها عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف

                                                                                                                            ص ( وسلف بمنفعة )

                                                                                                                            ش : وكذا ما أدى أيضا إلى سلف بمنفعة للمسلف بكسر اللام فإنه ممنوع اتفاقا كمن باع سلعة إلى أجل بعشرة ثم اشتراها بثمانية نقدا فإن ثوبه رجع إليه ودفع ثمانية يأخذ عنها بعد شهر عشرة وإنما كان البيع والسلف بالمنفعة مما يكثر القصد إليهما لما فيهما من الزيادة ، والنفوس مجبولة على حبها والباء في بمنفعة بمعنى مع وأتى الشيخ بالكاف في قوله : كبيع وسلف ليدخل ما يؤدي إلى ممنوع يكثر القصد إليه غير هذين المثالين كما لو أدى إلى الدين بالدين أو إلى صرف مستأخر أو مبادلة لا تجوز كما سيأتي ولا فرق بين أن يكون المتبايعان قصدا الممنوع وتحيلا عليه بالجائز في الظاهر أو لم يقصداه وإنما آل أمرهما إلى ذلك قال في التوضيح المتهم عليه في هذا الباب كالمدخول عليه ا هـ إلا أن الداخل عليه آثم آكل الربا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ولا يقال كان ينبغي أن يكتفي بقوله : سلف بمنفعة عن قوله : بيع وسلف ; لأن البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى السلف بمنفعة ; لأنا نقول هو وإن كان مؤديا إليه إلا أنه أبين في بعض الصور ; لأنه تعليل بالمظنة فكان أضبط ا هـ ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية