( الرابع : ) ما ذكره المصنف من وما بعدها هو المعروف وقال في اللباب : ومدته غير محدودة على المشهور حكاه تحديد مدة الخيار عياض ، وفي المدونة : هي ما في الدار شهر يريد في سائر الرباع ، وفي الرقيق الخمسة الأيام [ ص: 412 ] والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه ، ولا بأس إذا كان الخيار للاختبار ، وإن كان للمشورة ، فيكون الأمد مقدار ما يشاور فيه انتهى .
وكلام القاضي عياض في التنبيهات لأنه لا يقتضي ما ذكره عنه ، ونصه : وليس لأمده عندنا حد وقدر لا بد منه إلا بحكم السلعة التي تحتاج الخيار من تقص يجب عليها وسؤال واستشارة واختبار ولكل سلعة في الاختبار حالة بخلاف غيرها عليه جرى تقدير أئمتنا ومشايخنا في أمد الخيار لعدم المشورة والرأي فيستوي أمد الخيار في ذلك بقرب ذلك ، وتساوي السلع فيه ولعل قوله في اللباب : ومدته غير محدودة معناه أنه ليس لها حد واحد كما يقول الشافعي : إنه ثلاثة أيام في جميع الأشياء والله أعلم ويؤيده قول وأبو حنيفة ابن بشير ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتيج إلى الطول ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر