ص ( ثم ظهرت براءته )
ش : .
قال في الشامل : ولا بكوجودها عند غيره تهمة بسرقة ، ثم ظهرت براءته
ص [ ص: 434 ] كسوس الخشب )
ش : وقيل : يرد به ، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل قوله : وفاق ، وإليه ذهب ؟ ، أو خلاف وإليه ذهب المازري ابن يونس ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط
ص ( والجوز ومرقثاء )
ش : هذا هو المشهور قال في الشامل : وثالثها إن ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا ، أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا ، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ . وقوله : والأظهر إلخ هو من كلام كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين ، أو جوزتين دون كثير المصنف في التوضيح وانظر لقوله في الأم : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ، ولا أدري بما رد ، وذلك إنكار الرد ا هـ . إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط ، وهو الظاهر أم لا ؟
ص ( ورد البيض )
ش : ; لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره ، فإن رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره ، وإلا رجع بالثمن كله ، وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، وإن كان بعد أيام لم يرده ; لأنه لا يدرى أفسد عند البائع ، أو عند المبتاع والله أعلم . كسره المشتري