( فرع : ) ولو فات ، قاله في الشامل ص ( فيقوم سالما ، أو معيبا ) أخذ الأرش لمرض العبد عنده ، أو كاتبه ، ثم صح ، أو عجز
ش : والمعتبر القيمة يوم يدخل المبيع في ضمان المشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول المصنف يوم ضمنه المشتري وصرح بذلك في التوضيح وسيأتي لفظه ، وقال في المدونة ونصها : ومن فالتقويم في قيمة البيع يوم الصفقة ، ثم قال : والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ، ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع ، أو حدث بها عنده عيب ، وقد قبض الثمن أم لا ؟ فضمانها من المبتاع ، وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن هذا إن كانت الجارية مما يتواضع مثلها ، أو بيعت على القبض اشترى جارية بيعا صحيحا ، فلم يقبضها إلا بعد شهر ، أو شهرين ، وقد حالت الأسواق عند البائع بقبضها وباتت عند المشتري ، ثم اطلع على عيب كان عند البائع
ص ( ويأخذ من الثمن النسبة )
ش : سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قول المصنف وقوما بتقديم المبيع .