الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده ، أو كاتبه ، ثم صح ، أو عجز فات ، قاله في الشامل ص ( فيقوم سالما ، أو معيبا )

                                                                                                                            ش : والمعتبر القيمة يوم يدخل المبيع في ضمان المشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول المصنف يوم ضمنه المشتري وصرح بذلك في التوضيح وسيأتي لفظه ، وقال في المدونة ونصها : ومن اشترى جارية بيعا صحيحا ، فلم يقبضها إلا بعد شهر ، أو شهرين ، وقد حالت الأسواق عند البائع بقبضها وباتت عند المشتري ، ثم اطلع على عيب كان عند البائع فالتقويم في قيمة البيع يوم الصفقة ، ثم قال : والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ، ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع ، أو حدث بها عنده عيب ، وقد قبض الثمن أم لا ؟ فضمانها من المبتاع ، وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن هذا إن كانت الجارية مما يتواضع مثلها ، أو بيعت على القبض

                                                                                                                            ص ( ويأخذ من الثمن النسبة )

                                                                                                                            ش : سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قول المصنف وقوما بتقديم المبيع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية