الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والقول للبائع في العيب ، أو قدمه )

                                                                                                                            ش : قال في المقدمات : العيوب على قسمين : عيب يمكن التدليس به ، وعيب لا يمكن التدليس به فلا يجب الرد به ، ولا القيام ، ولا الرجوع بقيمته في الفوات ، وهو على وجهين أحدهما : ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ، وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق ، أو لم يكن في أصلهما على اختلاف ، والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به ، وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع : ) من اشترى شيئا ثوبا ، أو حنطة ، أو غير ذلك ، ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه ، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية