ص ( كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ) ش .
قال الشارح في الكبير : التشبيه راجع إلى قوله : ولم ترد لا إلى قوله : بخلاف ولد ، ولو قدم هذه المسائل على قوله : بخلاف ولد لكان أحسن انتهى .
ونحوه في الوسط ، وكلام ابن غازي - رحمه الله - يقتضي أن التشبيه راجع إلى قوله : بخلاف ولده ، وليس ذلك بظاهر والظاهر ما قاله الشارح فإن الحكم المذكور لا يجري في الأبواب المذكورة فإن الولد لا يتصور فيه الشفعة ، وأما في الاستحقاق والتفليس فحكمه حكم الرد بالعيب يأخذه المستحق للأمهات معها ، وكذلك في التفليس فإن للبائع أن يأخذ الولد مع الأمهات كما صرح به في كتاب التفليس من المدونة ، وأما في البيع الفاسد فإن الولد مفوت ، ويوجب الرجوع بالقيمة قال في المدونة في كتاب التدليس بالعيوب : وأما الولد فيفيت البيع الفاسد ويوجب القيمة ، وأما الثمرة فحكمها في البيع الفاسد كحكم الرد بالعيب كما صرح به في المقدمات ، وأما في الشفعة والاستحقاق والتفليس فيختلف ذلك .
قال في كتاب الشفعة من المدونة .
قال : وإذا مالك فله نصف النخل ، ونصف الثمرة باستحقاقه ، وعليه للمبتاع في ذلك قيمة ما سقى وعالج ، ويرجع المبتاع بنصف الثمن على البائع ، فإن شاء المستحق أخذ الشفعة في النصف الباقي فذلك له ، ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجذ ، أو تيبس ، ويغرم قيمة العلاج أيضا ، وإن قام بعد اليبس ، أو الجذاذ فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حينئذ ، ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته من الثمن بقيمة من قيمة الثمرة يوم الصفقة ; لأن الثمرة وقع لها حصة من الثمن ، وأما من ابتاع نحلا لا ثمر فيها ، أو فيها ثمر قد أبر ، أو لم يؤبر ، ثم فلس ، وفي النخل ثمرة حل بيعها فالبائع أحق بالأصل والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف الشفيع ا هـ . وقال في كتاب التفليس : وأما من ابتاع النخل ، والثمرة مأبورة ، أو مزهية فاشترطها ، ثم استحق رجل نصفها واستشفع فله أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب ، وأما ما كان من غلة ، أو صوف جزه ، أو لبن حلبه فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل تجنى ثمرتها فهو كالغلة إلا أن يكون على الغنم صوف قد تم يوم الشراء ، أو في النخل ثمر قد أبر واشترط ذلك الثمن فليس كالغلة ا هـ . وقال في المقدمات : إذا كان في النخل يوم الابتياع ثمرة مأبورة فطرأ على المشتري مستحق ، أو شفيع ، أو فلس وأراد البائع أخذ نخله ، فإن طرأ قبل طيب الثمرة فإنهم أحق على حالها بعد أن يؤدوا السقي والعلاج ، وإن طرأ بعد طيب الثمرة قبل يبسها ، أو بعد يبسها ، ولم تجذ ، أو بعد جذها ، وهي قائمة ، أو فائتة ففي ذلك في الشفعة والاستحقاق ثلاثة أقوال : أحدها : أن الشفيع والمستحق يأخذ الثمرة مع الأصل ، وإن جذت ويرجع بالسقي والعلاج قاله ابتاع أمة ، أو غنما ، ثم فلس فوجد البائع الأمة قد ولدت ، والغنم قد تناسلت ابن القاسم على قياس قوله في الرد بالعيب وقاله ورواه عن أشهب في كتاب مالك ابن المواز .
والثاني : أنها تكون للمبتاع ، وهو مذهب في كتاب [ ص: 466 ] العيوب . أشهب
والثالث : أنها تمضى بما ينوبها من الثمن ، وهو قول ابن القاسم في كتاب الشفعة ، وإذا قلنا : إنها تمضى بما ينوبها من الثمن ، أو إنها غلة للمبتاع ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : الطيب ، وهو قول ابن القاسم في كتاب العيوب والثاني اليبس ، وهو قول ابن القاسم في المدونة والثالث : الجذاذ ، وهو قول في كتاب العيوب ، وأما التفليس فالمنصوص لهم قول واحد أنه أحق به ما لم تجذ ، فإن جذت كان أحق بالأصول بما ينوبها من الثمن ، ويدخل فيه الاختلاف بالمعنى ا هـ . وانظر بقية وجوه الثمرة في المقدمات ، وأما الصوف التام فلا يتصور فيه الشفعة ، وأما في الاستحقاق فيأخذه المستحق إن كان قائما ، أو مثله إن كان قد استهلكه المبتاع ، أو الثمن إن كان باعه ، وفي التفليس بائعه أحق به إن كان قائما ، وإن جزه المشتري المفلس ، وإن فات أخذ البائع الغنم بما ينوبها من الثمن وحاص الغرماء بما ينوب الصوف من الثمن ، وإن شاء رد الغنم وحاص الغرماء بما ينوب الصوف من الثمن ، وإن شاء ترك الغنم وحاص الغرماء بجميع الثمن قاله في المقدمات أما البيع الفاسد ، فلم أقف الآن على رد صريح فيه ، والظاهر : أن حكمه حكم الرد بالعيب فتأمله والله أعلم . أشهب