الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( كالنوع [ ص: 532 ] والجودة والرداءة وبينهما )

                                                                                                                            ش : يفهم من كلام المصنف أن نوع المسلم فيه وجودته ورداءته أو كونه بين الجودة والرداءة يطلب بيانه في كل شيء يسلم فيه وذلك ظاهر ، ثم إن بعض الأشياء تفتقر إلى شيء آخر فشرع المصنف يذكر ذلك .

                                                                                                                            ص ( واللون في الحيوان والثوب والعسل ) ش يعني أن اللون يطلب في هذه الثلاثة الأشياء وهي الحيوان والثياب والعسل وفيما يذكره بعد هذا ويريد مع بيان النوع والجودة وضديهما .

                                                                                                                            ص ( ومرعاه )

                                                                                                                            ش : يعني أن العسل لا بد فيه من بيان مرعى نحله ، وقال ابن غازي : لا أذكر من ذكر المرعى في العسل والمصنف مطلع ولم يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت ) ذكره المازري في شرح التلقين ، ونصه : والجواب عن السؤال الرابع أن يقال أما العسل فلا بد من بيان مرعاه لأجل اختلاف طعم العسل وحلاوته وقوامه ولونه باختلاف مراعيه وهذه مقصودة فيه يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا كالنحل الذي مرعاه السعتر وآخر مرعاه الورد والأشياء الطيبة والخريفية كالسعتر وغير الخريفية كالورد وآخر مرعاه الأسفنارية وشبهها ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وفي التمر والحوت والناحية والقدر ) ش لا بد في التمر والحوت مع بيان النوع والجودة وضديهما واللون من بيان الناحية أي بلده التي يجلب منها والقدر أي كبر التمرة وصغرها قال في التوضيح قال المازري : فيحتاج في التمر إلى ذكر النوع والجودة والرداءة قال : وزاد بعض العلماء البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديدا أو قديما ا هـ .

                                                                                                                            فيحتاج إلى ستة أوصاف ، خمسة مفهومة من كلام المصنف وهي النوع والجودة وضداهما والبلد واللون والقدر وبقي السادس ، وهو كونه قديما أو جديدا ولو [ ص: 533 ] قدمه المصنف عن قوله والبر لكان حسنا فإن كلام المصنف يوهم أن الجدة والقدم إنما يطلب بيانه في البر .

                                                                                                                            ص ( وفي البر وجدته وملئه )

                                                                                                                            ش : يعني أن البر يطلب فيه الأوصاف المتقدمة ويطلب فيه أيضا بيان جدته وملئه إن اختلف الثمن بسببهما قال في التوضيح : واشترط بعض العلماء في القمح وصفا سابعا ، وهو كون القمح ضامرا أو ممتلئا ورأى أن الثمن يختلف باختلافه ورأى أن الضامر يقل ريعه ا هـ .

                                                                                                                            ص ( ولو بالحمل )

                                                                                                                            ش : يعني أن البلد إذا كانت فيه السمراء والمحمولة فإن كانا ينبتان به وجب بيانهما وإن كانا يجلبان إليه فكذلك وإلا فسد السلم في الصورتين خلافا لابن حبيب وإلى قوله أشار بلو وهذه طريقة ابن بشير وطريقة ابن يونس عكسها فإنه إنما حكى قول ابن حبيب في البلد الذي ينبتان به قال ابن غازي : ولم أر من نبه على اختلاف الطريقين ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت ) نبه على ذلك ابن عبد السلام فإنه لما تكلم على قول ابن الحاجب : السابع معرفة الأوصاف ، استطرد إلى ذكر مسألة المحمولة والسمراء ، ثم قال : والكلام فيها طويل فعليك بكلام ابن بشير في التنبيه وقابله بنقل ابن يونس فإنهما مختلفان ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس واستتبع الكلام في الأنوار ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وفي الحيوان وسنه )

                                                                                                                            ش : لما كان كلامه الأول يوهم أن الحيوان إنما يطلب فيه بيان النوع والجودة وضديهما واللون نبه هنا على أنه يطلب فيه أيضا سنه والذكورة والسمن وضداهما ، وهو الأنوثة والهزال قال ابن الحاجب فيذكر في الحيوان اللون والنوع والذكورة والأنوثة والسمن قال في التوضيح : يحتمل أن يريد بالنوع حقيقته كنوع الإنسان والإبل ويحتمل أن يريد بالنوع الصنف كالرومي والتركي ولا بد من ذكرهما قال : وجعل المصنف اللون معتبرا في جميع الحيوان ونص في الجواهر على اعتباره في الخيل والإبل ولم يذكره في الطير واعلم أن ذكر الجنس يغني عن ذكر اللون في الرقيق فجنس النوبة السواد والروم البياض والحبش السمر لكن يحتاج على هذا إلى بعض عرضيات اللون كالذهبي والأحمر والبياض الشديد ، وذكر سند اللون إنما يعتبر في الرقيق ولعله اعتمد على المازري ، وأنه لم يذكر اللون في غيره وليس بظاهر فإن الثمن يختلف به وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيره من الحيوان ابن بشير وغيره وحظ الفقيه المفتي في هذا أن يحيل على العارفين فما حكوا أن الأثمان والأغراض تختلف به يجب ذكره .

                                                                                                                            ص ( وفي الرقيق والقد )

                                                                                                                            ش : اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق [ ص: 534 ] اعتمادا على ما ذكره في التوضيح عن سند أنه لا يشترط ذكر القد فيما عدا الإنسان ، وهو خلاف قول ابن الحاجب ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبههما قال : فانظر ذلك ا هـ . ص

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية