ص ( ووجوده عند حلوله )
ش : قال الشارح : ينبغي أن يكون مراده بالوجدان كونه مقدورا على تحصيله عند حلول السلم ( قلت ) وهو كذلك وينبغي أن يقيد بقيد آخر ، وهو أن المعتبر كونه مقدورا عليه في الغالب قال : الرابع ابن الحاجب قال في التوضيح قوله : غالبا أي فلا يعتبر عدمه نادرا ; لأن الغالب في الشرع كالمحقق . أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا
ص ( وإن انقطع قبله )
ش : قال : ولا يضره [ ص: 535 ] الانقطاع قبله أو بعده قال في التوضيح أي قبل حلوله ولا بعده كالأشياء التي لها إبان ، وهو مذهب ابن الحاجب مالك والشافعي خلافا وأحمد رحمه الله في اشتراط وجوده من حين السلم فيه إلى حين وجوده لاحتمال الموت والفلس قال في التوضيح : ولم يعتبر أصحابنا ذلك ; لأنه من الأمور النادرة ( فرع ) فلو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه ، وقال لأبي حنيفة ابن رشد : إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه من السلم وإن قل وكثرت وقف قدر ما يرى أنه يفي بالسلم وقسم ما سواه إلا على رواية أن القسم لا يجوز إلا وعلى الميت دين وإن كان يسيرا ا هـ . أشهب
وانظر بقية كلام التوضيح وابن عرفة ، قال ابن عبد السلام : وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقية ذلك الشيء في وقته على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص وتمم بعضهم هذا الكلام فقال : ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الإبان فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة الميت إن طرأ له مال وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترك البقية إلى من يستحق ذلك من وارث أو مديان قال : ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه ; لأنه له نماؤه فعليه ثواؤه وحق هذا غير ما وقف له ( قلت ) ولم يحك في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما للغرماء من مال المفلس ولعل ذلك أن مسألة التسلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل فيجري فيها حكم ما وقف للغرماء من مال المفلس ا هـ .