ص ( وكيفية قبضه )
ش : أي فيذكر القدر الذي يأخذه من كيل أو وزن أو [ ص: 536 ] عدد وما يأخذه كل يوم وهل الأيام متوالية أو متفرقة ولا يجوز على أن يأخذ كل يوم ما شاء ولو شرط أخذ الجميع في يوم لجاز قاله في التوضيح .
ص ( وإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو المكيلة تأويلان )
ش : قال في المدونة : وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض بعض [ ص: 537 ] سلمه ، ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذ بحصته ورجع بحصة ما بقي من الثمن انتهى . وإلى ما تقدم أشار المصنف بقوله رجع بحصة ما بقي وأشار بقوله وهل على القيمة إلخ إلى ما نقله ابن يونس [ ص: 538 ] وأبو الحسن بعد الكلام الأول ونص ما عند ابن يونس وفي كتاب ابن مزين قلت كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن والثمرة على قيمة ما قبض وما بقي أم على الكيل الذي قبض والكيل الذي بقي قاله بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ينظر في هذا أنه إلى القيمة في الذي يبتاع لبن غنم جزافا أياما معدودة فيحلبها أياما ، ثم تموت أو يموت بعضها وحكى ابن القاسم أنه قال : إنما يحسب على القيمة لا على الكيل ; لأنه إنما كان يأخذ شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه أو في يوم واحد مسمى فهذا يجب على الكيل انتهى . وقال في الشامل : وهل على المكيلة أو القيمة إلا بشرط جده في يوم فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح تأويلان ومعنى هذا أنه فهل يرجع على حسب المكيلة فيقال قبض النصف ويرجع بما ينوب النصف الثاني من رأس المال أو يقال الخمسة التي قبضها تساوي ثلاثة أرباع رأس المال ; لأنها في أول الأمر فقيمتها أغلا فيرجع بربع رأس المال قيمة الخمسة الباقية ( تنبيه ) فإن قلت أطلق إذا سلمه مثلا في عشرة آصع من الرطب وقبض خمسة مثلا ، ثم انقطع ثمر الحائط المصنف في التأويل الأول ، وهو يقيد بما إذا لم يشترط جده في يوم واحد ( قلت ) إنما سكت عن ذلك لوضوحه ; لأنه إذا شرط جده في يوم واحد لم تختلف قيمته ، والله أعلم .