الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتكفي الاستفاضة ) عن الشهادة ( في الأصح ) لحصول المقصود ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين إشهاد ( لا مجرد كتاب ) فلا يكفي ( على المذهب ) لإمكان تزويره ، وإن احتفت القرائن بصدقه ، ولا يكفي إخبار القاضي ، وإن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يكفي إخبار القاضي إلخ ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين ش م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وتكفي ) بمثناة فوقية . ا هـ . مغني . ( قول المتن : وتكفي الاستفاضة ) أي : في لزوم الطاعة . ا هـ . ع ش . ( قوله : عن الشهادة ) عبارة المغني عن إخبارهما بالتولية . ا هـ . ( قول المتن : لا مجرد كتاب ) أي : بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى ( قوله : لإمكان تزويره ) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : ولا يكفي إخبار القاضي إلخ ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش : أي : صدقه كلهم ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقه أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه . ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح ، والمذهب ` أنه لا ينعزل إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية