الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( لا مغفل لا يضبط ) أصلا أو غالبا أو على السواء لعدم الثقة بقوله ككثير الغلط والنسيان بخلاف من لا يضبط نادرا ؛ لأن أحدا لا يسلم من ذلك ومن بين السبب كالإقرار وزمن التحمل ومكانه بحيث زالت التهمة بذلك قال الإمام : ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا فإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله والمعتمد ندب ذلك أي : في مشهوري الديانة والضبط وإلا وجب كما يعلم مما يأتي في المتنقبة ( ولا مبادر ) بشهادته قبل الدعوى أو بعدها وقبل أن يستشهده المدعي في غير شهادة الحسبة لتهمته حينئذ ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم ذمه نعم لو أعادها في المجلس بعد [ ص: 237 ] الاستشهاد قبلت وما صح أنه خبر الشهود محمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة كمن شهد ليتيم أو مجنون أو بزكاة أو كفارة أو على من عنده شهادة لمن لا يعلمها فيسن له إعلامه ليستشهد به ، ولو قيل بوجوبه إن انحصر الأمر فيه لم يبعد ( تنبيه ) .

                                                                                                                              قضية إطلاقه رد المبادر أنه لا فرق بين ما يحتاج فيه لجواب الدعوى وما لا فلو طلب من القاضي بيع مال من لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وأخرس لا إشارة له مفهمة في حاجتهم ولهم بينة بها فالأوجه أنه ينصب من يدعي لهم ذلك ويسأل البينة الأداء ولا يجوز لهم الأداء قبل الطلب وكذا مدعي الوكالة لا بد أن يقول أنا وكيل فلان ولي بينة ويسأله الأداء وإن لم يحتج لحضور الخصم ويأتي قريبا زيادة لذلك ( فرع ) .

                                                                                                                              لا يقدح فيه جهله بفروض نحو صلاة ووضوء يؤديهما كما مر أول الباب ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان حيث احتمل في غير ذلك كأن شهد بعقد بيع وقال لا أعلم كونه للبائع ، ثم قال نسيت بل هو له وحيث أدى الشاهد أداء صحيحا لم ينظر لريبة يجدها الحاكم كما بأصله ويندب له استفساره وتفرقة الشهود ولا يلزم الشاهد إجابته عما سأله عنه نعم إن كان به نوع غفلة توقف القاضي وبحث بعضهم أن الأولى استفسار شاهد لم يعلم تثبته لقول الرافعي كالإمام غالب شهادة العامة يشوبها جهل يحوج للاستفسار ، والوجه ما أشرت إليه آنفا أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قال الإمام : ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر إلخ ) ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا وإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله خلافا للإمام في دعوى وجوبه ش م ر [ ص: 237 ] قوله : نحو صلاة ووضوء يؤديهما ) أي : ولم يقصر في التعلم شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أصلا ) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله : أو على السواء إلى بخلاف إلخ وإلى قوله : والمعتمد في المغني . ( قوله : لعدم الثقة بقوله ) أي قول من تعادل غلطه وضبطه مغني . ( قوله : ومن بين السبب إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم إن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وزمن التحمل إلخ ) عطف على السبب رشيدي . ( قوله : قال الإمام إلخ ) أقره المغني خلافا للشارح والنهاية . ( قوله : رابه فيه أمر ) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا إن رابه أمر . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فإن لم يفصل إلخ ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لزمه ) أي الحاكم ع ش ( قوله : والمعتمد ندب ذلك ) وفاقا للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر إلخ خلافا للإمام في دعوى وجوبه . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : في مشهوري الديانة إلخ ) أي في شهود مشهوري إلخ . ( قوله : وإلا وجب ) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال . ( قوله : كما يعلم مما يأتي إلخ ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : بشهادته ) إلى قوله كمن شهد إلخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله : وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما مر أول الباب . ( قوله : نعم لو أعادها في المجلس إلخ ) ( فرع ) تقبل شهادة من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه كأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر [ ص: 237 ] إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه أن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي ا هـ . ( قوله : قبلت ) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد . ( قوله : ولو قيل إلخ ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط وجوب الأداء . ( قوله : بوجوبه ) أي الإعلام . ( قوله : لم يبعد ) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي . ( قوله : فلو طلب ) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي . ( قوله : ولهم بينة بها ) أي بأموالهم . ( قوله : ويسأل ) أي منصوب القاضي رشيدي ( قوله : ولا يجوز لهم ) أي للشهود . ( قوله : ويأتي قريبا ) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح ( قوله : لا يقدح فيه ) أي في الشاهد . ( قوله : يؤديهما ) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب . ( قوله : حدوث المشهود به ) أي حدوث العلم بذلك . ( قوله : بعد قوله ) أي لا شهادة لي في هذا . ( قوله : لا أعلم كونه ) أي المبيع . ( قوله : ما أشرت إليه آنفا ) أي قبيل قول المتن ولا مبادر . ( قوله : وإلا لزمه ) أي ولزم الشاهد الإجابة




                                                                                                                              الخدمات العلمية