الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وأفهم المتن أنه لو نذر أن يصلي في مغصوب لم ينعقد وهو أقرب على ما قاله الزركشي من قول آخرين : ي ينعقد ويصلي في غيره ويؤيده عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها في وقت مكروه وصلاة في ثوب نجس إلا أن يفرق بأن الحرمة في هذين لذات المنذور أو لازمها بخلافها في الأولى ، وقد يوجه ما قاله فيها بأن الحرمة [ ص: 79 ] هنا مجمع عليها فألحقت بالذاتي بخلافها في نذر التصدق والعتق المذكورين ، وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم الدهر الآتي ، وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الإضاقة لا لعارض كصوم يوم الجمعة لما يأتي في شرح قوله صام آخره وهو الجمعة وكنذره لأحد أبويه أو أولاده فقط ، وقول جمع : لا يصح ؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه مردود بأنه لأمر عارض هو خشية العقوق من الباقين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : لم ينعقد إلخ ) كذا شرح م ر قياس أن الحرمة إذا كانت لخارج لا تمنع الانعقاد هو الانعقاد . ( قوله : وقد يوجه ما قاله فيها ) فيه نظر

                                                                                                                              .


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وأفهم المتن ) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة في ثوب في المغني ( قوله : ويؤيده ) أي عدم الانعقاد ( قوله : عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها إلخ ) أي : حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس . ا هـ . رشيدي ( قوله : في الأولى ) أي : نذر صلاة في مكان مغصوب

                                                                                                                              ( قوله : وقد يوجه إلخ ) فيه نظر . ا هـ . سم ( قوله ما قاله فيها ) أي : الزركشي في [ ص: 79 ] الأولى ( قوله : هنا ) أي : في الأولى ( قوله : وكالمعصية المكروه ) كذا في النهاية والمغني ( قوله : المكروه لذاته ) كالصلاة في الحمام . ا هـ . ع ش ( قوله : الآتي ) أي : لمن يتضرر به . ا هـ . نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق ، أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فدية عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره . ا هـ .

                                                                                                                              وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة ( قوله : لا لعارض ) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط . ا هـ . وهو الأقرب والله أعلم ( قوله : بغير غرض إلخ ) حال من الإيثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف إلخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع ( قوله : بأنه ) أي الكراهة ( قوله : لأمر عارض إلخ ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد .




                                                                                                                              الخدمات العلمية