الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا ) بتشديد اللام مع القصر على الأشهر ( وذرة ) بمعجمة وهاؤها عوض عن واو أو ياء ( وحمص ) بكسر ففتح أو كسر وسائر المتخذ من الحبوب [ ص: 39 ] وإن لم يعهد ببلده كما لو حلف لا يلبس ثوبا فإنه يحنث بكل ثوب ، وإن لم يعهده ببلده ، وكان سبب عدم نظرهم للعرف هنا بخلافه في نحو الرءوس والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة بخلاف ذينك ، والبقسماط والرقاق خبز لغة دون البسيس وهو أن يلت نحو دقيق أو سويق بنحو سمن ، نعم إن خبز ثم بس حنث به ( فلو ثرده ) بالمثلثة ( فأكله حنث ) ؛ لصدق الاسم ، نعم لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث ، كما لو دق الخبز اليابس ثم سفه كما بحثه ابن الرفعة ؛ لأنه استجد اسما آخر ، ويؤيده قول الصيمري لو جعله فتيتا وسفه أو عصيدا لم يحنث ؛ لأنه لم يأكل خبزا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والخبر يتناول كل خبز إلخ ) ينبغي أن السنبوسك خبز إن كان مخبوزا إلا إذا كان مقليا م ر .

                                                                                                                              ( قوله : والخبز يتناول كل خبز ) كلامهم كالصريح في الحنث بكل خبز ، وإن لم يسم المأكول خبزا في عرف الحالف ولم يبلغه عرف غيره لكن قضية ما تقدم في هامش مسألة الرءوس عن البلقيني أنه لا بد من انتشار العرف بحيث يبلغ الحالف وغيره اعتبار ذلك أيضا هنا وفي نظائره إلا أن يفرق بين ما عول فيه على العرف كالمتقدم أو على اللغة كهذا ، وقد يدل على ذلك قوله : وإن لم يعهد ببلده إلخ ، واعلم أن المصنف لما قال في باب الطلاق : ولو علق بفعله ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر ، زاد الشارح عقب قوله أو مكرها ما نصه : أو جاهلا بأنه المعلق عليه ومنه أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا [ ص: 39 ] بإذنه بأنه أذن لها ، وإن بان كذبه ، ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ناسية فطنت انحلال اليمين ، أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى فخرجت ثانيا ، نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي

                                                                                                                              فالحاصل أنه متى استند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكم حنث لا بحكمه ؛ إذ لا أثر له فقد قال غير واحد : نص الأئمة لا أثر للجهل بالحكم ، قال جمع محققون : وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها ا هـ . المقصود نقله باختصار فانظر لو أكل الحالف على أكل الخبز خبز الأرز مثلا لظنه أن اليمين لا تتناوله من غير استناده إلى أمر يعذر معه هل يحنث لأن ظنه هذا من قبيل مجرد ظن الحكم وكذا يقال : في نظائره فليتأمل جدا وليراجع وليحرر ، وقد يقال : فيمن ظن أن اليمين لا تتناول خبز الأرز أنه مستند إلى ما يعذر به وهو عدم تعارف ذلك عنده . ( قوله : والبقسماط والرقاق خبز ) ، وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك ، فإن خبز فهو خبز ، وإن قلي فلا ، وإن كان رقاقه مخبوزا ؛ لأنه حدث له اسم آخر ، وكذا الرغيف الأسيوطي ؛ لأنه مقلي ، وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا ؛ لأنه لا يسمى رغيفا من غير .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن يتناول كل خبز ) أي : وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر ا هـ . ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة ؛ لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز

                                                                                                                              وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطائف سلطان وقليوبي ا هـ . بجيرمي ، عبارة الرشيدي : وكذا الكنافة والقطائف المعروفة خبزا وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز ، وإن قلي فلا ، وإن كان رقاقه مخبوزا ؛ لأنه جدد له اسم آخر وكذا الرغيف الأسيوطي ؛ لأنه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا ؛ لأنه لا يسمى رغيفا من غير تقييد م ر ا هـ . سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به ، وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا ، بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع ا هـ . ( قول المتن كحنطة إلخ ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه .

                                                                                                                              ( قوله : بتشديد اللام ) إلى قوله : وكان سبب إلخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله : وهو أن يلت إلى نعم ، وقوله : ويؤيده إلى المتن ، وقوله : وقضيته إلى المتن ، وقوله : إلا إن خثر إلى المتن ، وقوله : بقيدها . ( قوله : على الأشهر ) أي : وبتخفيف اللام مع المد على مقابله ا هـ ع ش . ( قول المتن وذرة ) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء ا هـ . مغني ( قوله : عوض عن واو إلخ ) أي : أن أصلها إما ذرو أو ذري فأبدل الواو أو الياء هاء هـ ع ش . ( قوله : [ ص: 39 ] وإن لم يعهد ببلده ) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : أنه لم يطرد إلخ ) يرد عليه رءوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا للأقوى في الروضة والشرحين . ( قوله : دون البسيس ) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به ) انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة ا هـ . رشيدي ( قوله : بالمثلثة ) أي : مخففا ا هـ مغني . ( قوله : نعم ) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله : أو لا يتناول إلى المتن ، وقوله : أو لا يشرب إلى المتن ، وقوله : كما قاله إلى بخلاف إلخ وقوله خلافا للماوردي ، وقوله : ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم ( قوله : نعم لو صار إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شيء فحساه أي : شربه فلا يحنث به ؛ لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال : في الأصل : ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز ا هـ . ( قوله : كالحسو إلخ ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول ا هـ . ع ش ( قوله : كما لو دق الخبز اليابس ) لعله حتى صار كالدقيق ، وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار ا هـ سيد عمر . ( قوله : كما لو دق الخبز اليابس إلخ ) لعله حتى صار كالدقيق ، وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية